ابن العربي
920
أحكام القرآن
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ . والذين يختصّون بفرض الجزية عليهم هم أهل الكتاب دون غيرهم من صنف الكفار ، وهذا صحيح على أحد الأقوال على ما يأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى . المسألة الرابعة - فإن قيل : أليس النصارى واليهود يؤمنون باللّه واليوم الآخر ؟ قلنا : عنه جوابان : أحدهما - أنا قد بيّنا أنّ أحدا منهم لا يؤمن باللّه ولا باليوم الآخر . الثاني - أنهم وإن كانوا يؤمنون باللّه وباليوم الآخر فإنهم قد كذّبوا الرسول ، ولم يحرّموا ما حرّم اللّه ورسوله ، ولا دانوا بدين الحق . المسألة الخامسة - قوله تعالى : حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ : فيها ثلاثة أقوال : أحدهما - أنها عطية مخصوصة . الثاني - أنها جزاء على الكفر . الثالث - أنّ اشتقاقها من الإجزاء بمعنى الكفاية ، كما تقول : جزى كذا عنّى يجزي إذا قضى . المسألة السادسة - في تقديرها : روى ابن القاسم ، وأشهب ، ومحمد بن الحارث بن زنجويه ، وابن عبد الحكم ، عن مالك - أنها أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على الورق « 1 » ، وإن كانوا مجوسا . وكذلك روى مالك ، عن نافع ، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر [ بن الخطاب رضى اللّه عنه ] « 2 » ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . وقيل : إنّ ذلك غير مقدّر ، وإنما هو على قدر ما يراه الإمام ويجتهد فيه ؛ من الغنى والفقر ، والقلّة والكثرة ، والاقتداء بعمر أسوة .
--> ( 1 ) الورق : الدراهم المضروبة ( المختار ) . ( 2 ) من ل .